الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975
المادة 26- يعتبر المستشارون والملحقون الفنيون من الوزارات الاخرى جزء من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها وتطبق عليهم
الاحكام المتعلق بأجور النقل والعلاوات وكافة الامور المالية الاخرى الواردة في هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975
الإحالة
المادة 26 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.