التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشؤون المالية

المادة 28من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975

المادة 28- أ) تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي علاوة شهرية حسب مكان الاقامة في الخارج ووفق الترتيب التالي:- بلدان الفئة الاولى بلدان الفئة الثانية بلدان الفئة الثالثة بلدان الفئة الرابعة سفير 500 425 400 375 قائم باعمال وقنصل عام 425 325 300 275 وزير مفوض ومستشار 400 300 275 250 سكرتير اول وثان 375 275 250 225 سكرتير ثالث وملحق 350 250 225 200 ب) تشمل بلدان الفئة الاولى اليابان. ج) تشمل بلدان الفئة الثانية: المانيا ، فرنسا ، سويسرا ، ايطاليا ، انجلترا ، الولايات المتحدة ، كندا ، بلجيكا ، لبنان ، عمان، اليمن ، ايران. د) تشمل بلدان الفئة الثالثة: ليبيا ، الجزائر ، الكويت ، البحرين ، الامارات المتحدة ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، المغرب ، اسبانيا ، البرازيل ، تونس ، يوغسلافيا. هـ) تشمل بلدان الفئة الرابعة: مصر ، سوريا ، الاتحاد السوفيتي ، تركيا ، العراق ، السودان ، رومانيا ، باكستان ، الهند الصين الوطنية والتشيلي. و) تصنف البلدان التي تنشأ فيها سفارات جديدة في احدى الفئات المذكورة اعلاه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 28 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية