الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975
المادة 32- أ) يحق لموظف السلك الدبلوماسي نقل امتعته الزائدة عن الحد القانوني المسموح به على الطائرة بمقدار 50 كغم
للمتزوج و 30 كغم للاعزب.
ب) يصرف لموظف السلك الدبلوماسي بعد صدور قرار نقله من الوزارة الى الخارج وبالعكس مبلغ مقطوع يعادل مثلي قيمة تذكرة
السفر بالطائرة التي تصرف له ولكل فرد من افراد عائلته وباقصر الطرق واقل التكاليف مقابل نقل امتعته واثاث بيته ويقدر
ثمن تذكرة الطائرة على اساس التعرفة العادية المقررة من قبل منظمة (اياتا) على ان لا يزيد المبلغ المقطوع على الف
دينار ولا يقل عن ثلاثماية دينار، ولا يكلف الموظف بتقديم اية وثائق خاصة بالشحن لغايات الصرف.
ج) في حالة انتهاء خدمة موظف السلك الدبلوماسي في الخارج لاي سبب من الاسباب تدفع له نفقات نقله وافراد عائلته الى
المركز بالاضافة الى ما نص عليه في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة.
د) في حالة وفاة موظف السلك الدبلوماسي في الخارج او احد افراد عائلته تتحمل الوزارة جميع نفقات تجهيز ونقل الجثمان
الى المملكة.
هـ) في حالة وفاة موظف السلك الدبلوماسي في الخارج تصرف لعائلته جميع العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام ولحين
مغادرتهم مركز عمله على ان لا تزيد المدة على الشهرين من تاريخ الوفاة.