الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975
المادة 44- يلغى نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 14 لسنة 1974 والنظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني رقم
32 لسنة 1967 كما يلغى اي نص في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975
الإحالة
المادة 44 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.