التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شؤون الموظفين

المادة 9من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1207
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12071 آب 1975

المادة 9- يكون الحد الاعلى لملاك البعثات على النحو التالي:- أ) رئيس بعثة وخمسة موظفين دبلوماسيين في:- الكويت ، واشنطن، لندن ، نيويورك. ب) رئيس بعثة واربعة موظفين دبلوماسيين في:- القاهرة، بيروت ، دمشق ، باريس ، بون. ج) رئيس بعثة وثلاثة موظفين في:- بغداد ، جدة ، روما، جنيف. د) رئيس بعثة وموظفين اثنين في:- ابو ظبي ، اسلام اباد ، الجزائر، الخرطوم، الدوحة، الرباط ، طوكيو، سنتياجو، طرابلس، صنعاء، طهران، دبي، مسقط، مدريد، موسكو، نيودلهي، تايبه، جامعة الدول العربية، بلغراد، انقرة، اوتوا، بيرن، بروكسل، المنامة، برازيليا، تونس. هـ) يحدد ملاك البعثات الجديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 9 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 65 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية