التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف

المادة 2من النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنه 1969 رقم 99 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 2100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 210010 نيسان 1969

تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:- أ- المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية. ب- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. ج- المدير: مدير عام المؤسسة. د- المدير المالي: المدير التنفيذي للدائرة المالية في المؤسسة. هـ- موظفو المحاسبة: كل موظف انيط به قبض الاموال وحفظها وصرفها ومراقبتها او من يقوم بتنظيم النماذج المالية والقيود الحسابية التي تتصل بنفقات المؤسسة ووارداتها وتسجيلها في السجلات المقرره لها. و- الموازنة الجداول المتضمنة تقديرات الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنه 1969 رقم 99 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية