الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 210010 نيسان 1969
فيما عدا المصاريف المتكررة الاساسية اللازمة لسير العمل والتي يتم تحديدها بموجب تعليمات مالية لا يجوز التعاقد او
الالتزام بايه نفقة قبل تنظيم مستند التزام موقع عليه من رئيس القسم المختص ومدير الدائرة ذات العلاقة ومصدق من المدير
المالي وعلى الاخير في حالة عدم الموافقة بالرغم من وجود المخصصات المرصودة في الموازنة ان يرفع المستند الى المدير
مع الاسباب التي يعتقد انها تحول دون المصادقة على المستند ، ويكون قرار المدير نهائياً اما اذا لم تكن هناك مخصصات
كافية للنفقة فلا يجوز المصادقة عليها الا بعد تأمين نقل المخصصات اللازمة.