التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · البنوك والسلفات

المادة 23من النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنه 1969 رقم 99 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 2100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 210010 نيسان 1969

أ- يصدر مجلس الادارة قرار بتخويل صلاحية التوقيع على الشيكات واوامر الدفع الموجة للبنوك بحيث لا تقل عن توقيعين لمسؤولين من الدرجة الاولى يبلغ رئيس المجلس القرار الى كافة البنوك التي تتعامل معها المؤسسة. ب- للمخولين بالتوقيع عن المؤسسة تفويض مدير المنطقة والمحاسب مجتمعين بالتوقيع على الحسابات رقم (2) في البنوك الخارجية لمواجهة النفقات المحلية وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 23 من النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنه 1969 رقم 99 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية