الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 210010 نيسان 1969
الفصل السادس
النفقات والايرادات
المادة 29-
تقسم النفقات بحسب طبيعتها الى:
أ- نفقات مبررة حكماً ولا تحتاج الى طلب الموافقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في المؤسسة مباشرة باجازتها وتقسم
هذه النفقات الى ما يلي:-
1- النفقات الناشئة عن أحكام صادرة وفق قوانين المؤسسة وانظمتها او قرارات المجلس وكذلك الضرائب والرسوم قبل اصدار
الامر بالصرف التثبت من وجود السند القانوني الذي يسمح بصرف هذه النفقات وتقديم الخدمة المرتبطة بها وتشمل:-
-رواتب الموظفين والمستخدمين المقررة حسب نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة.
-علاوة غلاء المعيشة للموظفين والمستخدمين المقررة من قبل المجلس.
- علاوة بدل الاغتراب للموظفين الاردنيين في الخارج المقررة حسب نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة.
- علاوة الصندوق لامناء الصناديق والمتعاملين بالنقد حسب قرارات المدير العام.
- تعويضات مكافأة نهاية الخدمة المقررة حسب تعليمات انتهاء الخدمات والتعويضات في نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة.
- مساهمة المؤسسة في التأمينات الاجتماعية حسب القوانين والانظمة المرعية للبلدان التي تطبقها والتي تتواجد للمؤسسة
مكاتب وموظفين لها فيها.
- علاوة الضيافة الشهرية المقررة للموظف وفقا لنظام موظفي ومستخدمي المؤسسة.
- علاوة اقتناء السيارة الشهرية المقررة للموظف وفقا لنظام موظفي ومستخدمي المؤسسة.
- علاوات وجبات الطعام لطاقم الطائرة خارج الاردن حسب قرارات رئيس مجلس الادارة.
-علاوات مصروف جيب التي تدفع لطاقم الطائرة الذين يبيتون خارج الاردن حسب قرارات رئيس المجلس من غير المستفيدين من
مياومات السفر المقررة في نظام الموظفين.
- علاوة بدل السكن التي تدفع للموظف حسب نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة.
- ايجارات البيوت التي تستأجرها المؤسسة لسكن موظفيها في الخارج بقرارات من اللجنة المالية.
- الضرائب والرسوم المالية التي تقع على عاتق المؤسسة او مكاتبها في الخارج بموجب القوانين النافذه.
-نفقات البريد والبرق والهاتف والتلكس.
-النفقات القضائية غير القابلة للتحصيل قانوناً من المدين.
- المصاريف والفوائد البنكية وفرق العمله.
-اجور مدققي الحسابات والمحامين والمستشارين المعينين بعقود.
- رسوم الهبوط والايواء والتحليق وساعات العمل الاضافية لموظفي الجمارك المتعلقة بالطائرات.
2- الخدمات والمواد ذات الاسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة او خاصة وتعتبر معقودة بموجب الايصالات والفواتير
والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وتشمل استهلاك المحروقات كالسولار والبنزين للسيارات والماء والكهرباء
الخ..
3- النفقات المستمرة الناتجة عن عقود مبرمة حسب الاصول من قبل المدير او من يفوضهم وتشمل.
- عقود الايجارات لمكاتب المؤسسة.
- عقود تنظيف مكاتب المؤسسة وصيانه موجوداتها ( الآت ، وادوات واجهزة ،الخ..)
- عقود التأمين على مكاتب المؤسسة وموجوداتها بما فيها الطائرات والموظفين والمستخدمين والركاب.
- خدمات الكمبيوتر.
- عقود اجور ايواء سيارات المؤسسة.
- عقود مصاريف خدمات الوكلاء العامين للمؤسسة.
- عقود استقبال وترحيل الطائرات فنياً وعقود المساعدات الفنية.
-عقود اسعار وقود الطائرات.
- عقود الاعلانات مع الجرائد والمجلات والتلفزيون الخ 000.
- عقود تزويد الطائرات باكل الركاب.
- عقود منامة الطيارين في الفنادق التي تحددها المؤسسة.
- ايه عقود مماثلة اخرى تعقد بصفة قانونية.
4- النفقات الناتجة عن استهلاكات الموجودات الثابتة التي تحسب على معدلات واسس ثابته مقررة من قبل المجلس.
5- النفقات الناتجة عن دفع عمولات لمكاتب السفر وشركات الطيران من قبل المؤسسة حسب انظمة وقوانين منظمة النقل الجوي
الدولية.
6- الرسوم التي تدفعها المؤسسة لشركات الطيران صاحبة الامتياز لخط بلدها حسب الاتفاقات المعقودة معهم من قبل المدير
او من يفوضه.
7- النفقات المترتبة على المؤسسة بموجب قوانين وانظمة منظمة النقل الجوي الدولية وتشمل:
-نقل الشحن برا.
-خدمات الشحن.
-منامة الركاب الترانزيت.
-مواصلات الركاب
ب- نفقات تحتاج الى تقديم طلب من الدوائر والاقسام في المؤسسة واقتران هذا الطلب بموافقة الجهة المختصة وتشمل: 1-مكافآت
العمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي.
2- اجورالسفر والتدريب ويعتبر اذن السفر الخاص بالموظفين الموفدين بمهمات رسمية او للتدريب بمثابة طلب الموافقة على
النفقات وينظم الاذن باسم الموظف الموفد بالمهمة والبلد الموفد اليه وعدد الليالي التي سيقضيها بتنسيب من مدير دائرة
الموظف المختص وموافقة المدير العام او من ينيبه.
3- نفقات المعالجة الطبية لموظفي ومستخدمي المؤسسة التي تدفع من قبل المؤسسة وفق القواعد المحددة للمعالجات الطبية
في نظام الموظفين.
4- تعويضات الاجازات الادارية غير المستعملة المستحقة قانونا.
5- اصلاح وصيانة الالات والاثاث غير المشمولة بعقود الصيانة.
6- لوازم التنظيف.
7- نفقات الاشتراكات في الصحف والمجلات والدوريات والكتب التي يستوجبها اختصاص الموظف.
8- النفقات الاستثنائية الطارئة ( ضيافة ، هدايا ، تبرعات ، اكراميات ).
9- تصليح السيارات.
ج- نفقات ادارية ضرورية غير مشمولة بعقود ولا تزيد قيمتها عن خمسة وعشرون ديناراً او مايعادلها ويجوز لمدراء الدوائر
والمحطات الموافقة عليها دون تقديم طلب بذلك وتشمل:-
- شراء اللوازم الضرورية جدا ، تنقلات الموظفين ، الضيافة تسريح شعور المضيفات الارضيات ، شراء ادوات مكتبية وقرطاسية
، صيانة وتصليح موجودات المكاتب اية نفقات نثرية اخرى.