التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الواجبات والمسؤوليات

المادة 5من النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنه 1969 رقم 99 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 2100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 210010 نيسان 1969

يكون المدير المالي هو الرئيس المباشر لموظفي المحاسبة ويكون مسؤولا امام المدير عن جميع حسابات المؤسسة ومراقبتها والاشراف عليها وعلى كافة معاملاتها المالية والحسابية وله ان يقترح التعليمات ويصدر الاوامر الضرورية لتنفيذ ذلك وعليه بشكل خاص. أ- اتخاذ الاحتياطات ووسائل الرقابة الكافية لحماية اموال المؤسسة وسجلاتها المالية ومنع وقوع اي تلاعب او اختلاس او اهمال فيها. ب- الاشراف على مسك السجلات وتنظيم القيود الحسابية بصورة صحيحة وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها في شركات الطيران العالمية. ج- اعداد البيانات الحسابية الختامية اي الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والايضاحات المتعلقة بهما وفقا لتعليمات المدير وتقديمها الى مراقبي الحسابات. د- اعداد مشروع الموازنة التقديرية بالتعاون مع مدراء الدوائر والاقسام والمناطق ذوي العلاقة وتقديمه الى المدير في المواعيد المحددة. هـ- اعتماد مستندات الصرف والقيد واشعارات الاضافة والتأكد من صحة تنظيم هذه المستندات من النواحي المالية والحسابية والقانونية. و- اعداد التقارير المالية الربع سنوية لاعتمادها من قبل المجلس وتقديمها الى مجلس الوزراء للاطلاع على سير اعمال المؤسسة. ز- اعداد الدراسات المالية والاحصائية الشهرية والمتفرقة لتمكين الادارة من اتخاذ القرارات ورسم السياسات وتقديم التوصيات للمجلس على اسس مالية سليمة. ح- اعداد التعليمات التطبيقية لجميع اقسام الدائرة المالية لاقرارها من المدير. ط- الاشراف على كافة الشؤون الادارية للدائرة المالية بالشكل الذي يؤمن حسن سير العمل. ى- القيام باية اعمال او مهمات اخرى يعهد بها المدير اليه من وقت لاخر.

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنه 1969 رقم 99 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية