الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6751 نيسان 1964
أ - للمعلم المنفرد ولمدير المدرسة الالزامية التي لا يزيد عدد معلميها عن ثلاثة الاحتفاظ في حوزته من اموال التبرعات
المدرسية بمبلغ عشرة دنانير ، ولمدير المدرسة الالزامية التي يزيد عدد معلميها عن ثلاثة بمبلغ خمسة وعشرين دينارا
ولمدير المدرسة الثانوية الاكاديمية والمهنية بمبلغ خمسين دينار ولمدير المعهد بمبلغ ماية دينار
ب- لكل من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن المبلغ المصرح له بالاحتفاظ
به دون موافقة مسبقة من اية جهة ، وذلك بقرار يتخذ بالأكثرية من لجنة مؤلفة من المدير ومعلمين اخرين احدهما صاحب الاختصاص
والثاني يعينه المدير ، وفي المدارس التي يقل فيها عدد اعضاء الهيئة التدريسية عن ثلاث فيكتفي بموافقة العدد الموجود
وفي جميع الحالات يشترط عدم تجزئة اللوازم المتشابهة الى صفقات متعددة.
ج- لمدير التربية والتعليم الموافقة على انفاق مالا يزيد على مائة دينار من التبرعات المدرسية وفق احكام نظام اللوازم
المعمول به دون الرجوع الى الوزارة.