التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 35 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 675
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6751 نيسان 1964

أ - للمعلم المنفرد ولمدير المدرسة الالزامية التي لا يزيد عدد معلميها عن ثلاثة الاحتفاظ في حوزته من اموال التبرعات المدرسية بمبلغ عشرة دنانير ، ولمدير المدرسة الالزامية التي يزيد عدد معلميها عن ثلاثة بمبلغ خمسة وعشرين دينارا ولمدير المدرسة الثانوية الاكاديمية والمهنية بمبلغ خمسين دينار ولمدير المعهد بمبلغ ماية دينار ب- لكل من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن المبلغ المصرح له بالاحتفاظ به دون موافقة مسبقة من اية جهة ، وذلك بقرار يتخذ بالأكثرية من لجنة مؤلفة من المدير ومعلمين اخرين احدهما صاحب الاختصاص والثاني يعينه المدير ، وفي المدارس التي يقل فيها عدد اعضاء الهيئة التدريسية عن ثلاث فيكتفي بموافقة العدد الموجود وفي جميع الحالات يشترط عدم تجزئة اللوازم المتشابهة الى صفقات متعددة. ج- لمدير التربية والتعليم الموافقة على انفاق مالا يزيد على مائة دينار من التبرعات المدرسية وفق احكام نظام اللوازم المعمول به دون الرجوع الى الوزارة.

الإحالة

المادة 7 من نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 35 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية