التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 35 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 675
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6751 نيسان 1964

أ - يتسلم مدير المدرسة التبرعات المدرسية لقاء ايصالات رسمية يوقعها. وعليه ان يودع تلك التبرعات في البنك لقاء فائده بعد اجراء المزايده على سعر تلك الفائدة بين البنوك المحلية في المحافظة او اللواء. ب- في المراكز التي لا توجد فيها بنوك تودع التبرعات المدرسية لدى محاسب المالية. ج-تقيد التبرعات المدرسية المودعه لدى البنوك باسم مدير التربية والتعليم بالنسبة للتبرعات المتعلقة بالمدارس اما تبرعات المعاهد فتقيد باسم مدير المعهد.

الإحالة

المادة 4 من نظام جمع التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين 14و17 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 35 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية