التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني / صادر بالاستناد الى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 18 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 3801 أيار 1966

أ- دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة أو أي قوانين وأنظمة أخرى يدفع الصندوق تعويضات للمتضررين نتيجة حوادث ناشئة عن أعمال الطيران حسب صفتهم بالمقادير التالية:- 1- (40,000) أربعون ألف دينار تدفع للورثة الشرعيين في حال وفاة الطيار أو الملاح الجوي أو المعاون الجوي أو مأمور النقل الجوي من رتبة ضابط. 2- (6000) ستة آلاف دينار تدفع للورثة الشرعيين في حال وفاة ضابط أو ضابط صف أو فرد من غير المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة. 3- (4000) أربعة آلاف دينار تدفع للضابط أو ضباط الصف أو الفرد سواء أكان طيارا أم غير طيار في حال فقدانه الإبصار في كلتا عينيه أو في إحداهما أو فقدانه طرفا أو اكثر أو اذا أصيب بعجز دائم وفق قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية العسكرية المعمول به في القوات المسلحة. 4- (4000) أربعة آلاف دينار تدفع للورثة الشرعيين في حال وفاة الشخص المدني. 5- (2000) ألفا دينار تدفع للشخص المدني في حال فقدانه الإبصار في كلتا عينيه أو في إحداهما أو فقدانه طرفا أو أكثر أو إذا اصيب بعجز دائم وفق قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية العسكرية المعمول به في القوات المسلحة. ب - تطبق احكام الفقره (أ) السابقة على المدربين المتعاقد معهم لتدريب طياري سلاح الجو حسب صفتهم ومهما كانت جنسيتهم ما لم يرد في عقود استخدامهم خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 11 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني / صادر بالاستناد الى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 18 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية