التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني / صادر بالاستناد الى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 18 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 3801 أيار 1966

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وانظمة القوات المسلحة او من يفوضانه خطيا. سلاح الجو: سلاح الجو الملكي الاردني. قائد السلاح: قائد سلاح الجو الملكي الاردني او من يفوضه خطياً. الطيار: الضابط الذي انهى بنجاح الدورات التدريبية المقررة للطيران واحتصل على جناح الطيران وتشمل الطيار تحت التدريب و التلميذ المرشح الطيار. اعمال الطيران: لحظة الدخول داخل الطائرة بقصد القيام بمهمة حماية الوطن او لغايات التدريب او للقيام بأعمال النقل. طاقم الطائرة: الطيارون والمهندسون والملاحون وضباط الصيانة الجوية ومأمور النقل الجوي والمعاونون الجويون واي ضابط او ضابط صف او فرد تقتضي طبيعة عمله التحليق في الطائرة اثناء العمليات الجوية او الرحلات داخل وخارج المملكة. الركاب: المسافرون على طائرات سلاح الجو الملكي من عسكريين ومدنيين. العمليات الحربية: الحالة التي يكون فيها الجيش او قسم منه قائما بمهمة حربية او في اية حالة اخرى تعلن القيادة العامة اعتبارها عمليات حربية. الصندوق: صندوق التأمين على طائرات وطياري سلاح الجو الملكي الاردني. الهيئة: الهيئة الادارية للصندوق. الرئيس: رئيس الهيئة الادارية للصندوق. المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية او نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني / صادر بالاستناد الى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 18 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية