التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني / صادر بالاستناد الى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 18 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 3801 أيار 1966

تختص الهيئة بالامور التالية:- أ - مناقشة ميزانية الصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها. ب - تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة اجراءه في اي وقت. ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح والخسائر. د- دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه . هـ- النظر في طلبات المصابين من جراء اعمال الطيران والبت فيها وتقرير التعويضات لمستحقيها بعد ثبوت استحقاقهم لها على ضوء التحقيقات والتقارير الفنية لاصحاب الخبرة وسماع الشهود عند الحاجة.

الإحالة

المادة 8 من نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي الأردني / صادر بالاستناد الى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 18 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية