الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17141 آذار 1971
المادة 8- يصدر البنك مسكوكات النقد الاردني المعدنية بالفئات التالية:-
ربع الدينار (250 فلسا) ، الدرهم (100 فلس)، نصف الدرهم (50 فلسا) ، ربع الدرهم (25 فلسا) ، القرش (10 فلوس) نصف القرش
(5 فلوس) الفلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17141 آذار 1971
الإحالة
المادة 8 من نظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 88 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1714)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.