التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 88 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1714
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17141 آذار 1971

المادة 10- يتشكل وجه مسكوكات النقد الاردني باستثناء فئة ربع الدينار الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش كما يلي:- أ- دائرة صغرى تظهر في اعلاها سنة الاصدار الهجرية ، وفي وسطها مبلغ الفئة وتظهر تحتها سنة الاصدار الميلادية وذلك بالارقام العربية ومبلغ الفئة بالكلمات العربية في اسفل الدائرة ويعلو التاج الملكي تلك الدائرة الصغرى محاطا بنقوش هندسية، وتحيط بالدائرة سنبلة قمح وسنبلة شعير وتحيط بها عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) او ب- صورة جانبية لجلالة الملك تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة (الحسين بن طلال) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة الاردنية الهاشمية). ج-يحمل وجه المسكوكة من فئة ربع الدينار الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش شعار اليوبيل الفضي المكون من صورة جانبية لجلالة الملك في الوسط يعلوها التاج الملكي واشعة بعدد خمس وعشرين شعاعا ويحيط بها غصنا زيتون ورمز للبناء ومسنن عجلة الصناعة وجناحا نسر شعار المملكة وتظهر في الاسفل السنوات الميلادية "1952 - 1977")) وعبارة العيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش وتكون الكتابة باللغة العربية.

الإحالة

المادة 10 من نظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 88 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية