التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 88 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1714
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17141 آذار 1971

أ- يحمل ظهر المسكوكات من فئة ربع الدينار دائرة تظهر فيها صورة ترمز لاحد النشاطات الزراعية في المملكة وتحاط هذه الدائرة بنقوش هندسية وتكتب باللغة العربية قيمة الفئة والتاريخ الهجري وباللغة الانجليزية عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) وقيمة الفئة والتاريخ الميلادي. ب- يحمل ظهر المسكوكة من فئة ربع الدينار الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش صورة لخزنة البتراء في الوسط ويحيط بها من الاعلى عبارة "المملكة الاردنية الهاشمية" وعبارة "اليوبيل الفضي للملك الحسين" باللغة الانجليزية ومن الاسفل السنة الهجرية 1397 وقيمة الفئة باللغة العربية والسنة الميلادية 1977 وقيمة الفئة باللغة الانجليزية.

الإحالة

المادة 12 من نظام اصدار النقد الاردني/ صادر بمقتضى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 88 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية