التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 17071 نيسان 1964

يناط بمجلس الادارة بالاضافة الى ما ينص عليه النظام الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وشراء واستملاك العقارات والاراضي واقامة الابنية وبيعها او تاجيرها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة. ب- وضع الموازنة العامة للصندوق. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها. د- مراقبة استثمار اموال الصندوق. هـ- تدقيق نتائج الجرد السنوي او اي جرد يرى مجلس الادارة ان اجراءه ضروري. و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه لمجلس الجامعة. ز- وضع مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. ح- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأن منحها للمقترضين والبت بطلبات بيع البيوت وتأجيرها للمشتركين او العاملين في الجامعة.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية