الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 17071 نيسان 1964
أ- تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنه على الاقل في بداية شهر كانون الثاني من كل عام بناء على دعوة مجلس الادارة ويكون
اجتماعها قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الاول يؤجل الاجتماع
مدة (14) يوماً من تاريخه ويعتبر قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويناقش في هذا الاجتماع التقرير السنوي لمجلس الادارة
ورفع التواصي بشأنه الى مجلس الجامعة.
ب- تدعى الهيئة العامة للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا الاعضاء المشتركين في الصندوق وعلى مجلس الادارة توجيه الدعوة الى
الاعضاء مرفقة بجدول الاعمال قبل اسبوع من الموعد المحدد للاجتماع.