الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 17071 نيسان 1964
المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
الموظف - عضو هيئة التدريس الاردني او المعيد او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الاردنية على اساس التفرغ
الكامل ولا تشمل:
(أ) الذين يقومون بالتدريس او الخدمة في الجامعة اذا كانت خدمتهم بصورة جزئية او مضافة الى اعمالهم خارجها
(ب ) المعينون بعقود خاصة الا اذا نصت شروط العقد على غير ذلك
الصندوق - صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية المؤسس بموجب احكام هذا النظام
مجلس الجامعة - مجلس الجامعة الاردنية
المشترك - كل موظف مشترك في الصندوق المؤسس بموجب هذا النظام
مجلس الادارة - مجلس الادارة المؤلف بموجب هذا النظام
الرئيس - رئيس مجلس الادارة
السكن - اي بناء يقام لسكن المقترض الشخصي ومن يعولهم سواء اكان دارا منفصلة او شقة في عمارة
مدير محاسبه - مدير محاسبة الجامعة
نظام مالي - النظام المالي للجامعة الردنية
الجمعية العمومية - جميع المشتركين في الصندوق