التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 17071 نيسان 1964

المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الموظف - عضو هيئة التدريس الاردني او المعيد او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الاردنية على اساس التفرغ الكامل ولا تشمل: (أ) الذين يقومون بالتدريس او الخدمة في الجامعة اذا كانت خدمتهم بصورة جزئية او مضافة الى اعمالهم خارجها (ب ) المعينون بعقود خاصة الا اذا نصت شروط العقد على غير ذلك الصندوق - صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية المؤسس بموجب احكام هذا النظام مجلس الجامعة - مجلس الجامعة الاردنية المشترك - كل موظف مشترك في الصندوق المؤسس بموجب هذا النظام مجلس الادارة - مجلس الادارة المؤلف بموجب هذا النظام الرئيس - رئيس مجلس الادارة السكن - اي بناء يقام لسكن المقترض الشخصي ومن يعولهم سواء اكان دارا منفصلة او شقة في عمارة مدير محاسبه - مدير محاسبة الجامعة نظام مالي - النظام المالي للجامعة الردنية الجمعية العمومية - جميع المشتركين في الصندوق

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية