التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 17071 نيسان 1964

المادة 5- تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين ب- اية اموال اخرى يمكن ان يحصل عليها الصندوق من مؤسسة الاسكان لهذه الغاية ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من اي مصدر آخر يوافق عليها مجلس الادارة د- اية هبة او تبرع او منحة تقدم للصندوق ويوافق عليها المجلس هـ- فوائد قروض المشتركين وفوائد الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للصندوق

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية