الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 17071 نيسان 1964
يناط بمجلس الادارة بالاضافة الى ما ينص عليه النظام الوظائف التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وشراء واستملاك العقارات والاراضي واقامة الابنية وبيعها او تاجيرها للمشتركين في
الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة.
ب- وضع الموازنة العامة للصندوق.
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها.
د- مراقبة استثمار اموال الصندوق.
هـ- تدقيق نتائج الجرد السنوي او اي جرد يرى مجلس الادارة ان اجراءه ضروري.
و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه لمجلس الجامعة.
ز- وضع مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
ح- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأن منحها للمقترضين والبت بطلبات بيع البيوت وتأجيرها للمشتركين او العاملين
في الجامعة.