التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 17071 نيسان 1964

أ- تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنه على الاقل في بداية شهر كانون الثاني من كل عام بناء على دعوة مجلس الادارة ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الاول يؤجل الاجتماع مدة (14) يوماً من تاريخه ويعتبر قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويناقش في هذا الاجتماع التقرير السنوي لمجلس الادارة ورفع التواصي بشأنه الى مجلس الجامعة. ب- تدعى الهيئة العامة للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا الاعضاء المشتركين في الصندوق وعلى مجلس الادارة توجيه الدعوة الى الاعضاء مرفقة بجدول الاعمال قبل اسبوع من الموعد المحدد للاجتماع.

الإحالة

المادة 14 من نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية