الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 17071 نيسان 1964
أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول: -
1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات.
2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية.
3- دفتر الاقراض ويثبت فيه جميع التفصيلات المتعلقة بالقروض والمقترضين واسمائهم وتاريخ دفع الاقساط المستحقة وفوائدها
والارصدة المتبقية بعد التسديد.
4- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي اقتناؤها.
5- ملفات بارقام متسلسلة للمراسلات.
ب- يشرف السكرتير على تنظيم محاضر جلسات مجلس الادارة وتدوين القرارات فيها.