التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 17071 نيسان 1964

(أ) لا يجوز صرف اي مبلغ بدون قرار من مجلس الادارة ويحق لمجلس الادارة اصدار تعليمات مالية اذا وجد داعيا لذلك. (ب) لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع الرئيس وامين الصندوق وفق القرار الصادر بموجب الفقرة السابقة وفي حالة غياب الرئيس في اجازة رسمية او لوجوده في خارج المملكة يقوم نائبه بالتوقيع عنه، وفي حالة غياب امين الصندوق في اي من الحالتين المشار اليهما يقوم السكرتير بالتوقيع بدلا عنه.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق اسكان موظفي الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة ( 29 ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 57 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية