التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · مديرية الصحة في المناطق

المادة 16من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2961، ص 1568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2961ص 15681 تشرين الأول 1980

المادة 15- أ- تشكل لجنة التنسيق في المنطقة على الوجه التالي:- أ- مدير الصحة: رئيساً 2- مساعدو مدير الصحة: أعضاء 3- مديرو مستشفيات المنطقة: أعضاء 4- ممثل عن الصيدلة في المنطقة: عضواً 5- ممثل عن التمريض في المنطقة: عضواً ويتولى رئيس الديوان أمانة سرها ب- ينوب عن الرئيس في حالة غيابه المساعد الاعلى درجة. ج- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور الاكثرية وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين. د- تتولى لجنة التنسيق المهام المماثلة للجنة التخطيط في الوزارة على مستوى المنطقة.

الإحالة

المادة 16 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2961، ص 1568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية