الجريدة الرسميةالعدد 2961ص 15681 تشرين الأول 1980
المادة 20- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بالامور التالية:-
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المناطق وتوزيع
الاختصاصات والاعمال عليها.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ج- الصلاحيات المخولة لمديري المديريات في مركز الوزارة وفي المناطق.
د- وصف اعمال الموظفين في الوزارة وفي المناطق.
هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الوزارة.