الجريدة الرسميةالعدد 2961ص 15681 تشرين الأول 1980
الباب الخامس
الاجهزة الادارية ومهامها وواجباتها الرئيسية
المديريات
المادة 12- تنظم الوزارة في المركز على الوجه التالي:-
أ- مديرية الرعاية الصحية الاولية وتتكون من الاقسام التالية:-
1- قسم النهوض بالصحة العامة ،ويشمل الشعب التالية:-
- شعبة الصحة المدرسية
- شعبة رعاية الامومة والطفولة
- شعبة التغذية
- شعبة التثقيف الصحي
- شعبة تمريض الصحة العامة
2- قسم صحة البيئة ويشمل الشعب التالية:-
- شعبة الهندسة الصحية
- شعبة رقابة البيئة
- شعبة الصحة الصناعية
3- قسم مكافحة الامراض السارية ويشمل الشعب التالية:-
- شعبة الملاريا والبلهارسيا
- شعبة الامراض الصدرية
- شعبة التطعيم
- شعبة الاستقصاء الوبائي والصحة العامة
4- قسم العيادات ومراكز الرعاية الصحية الاولية
ب- مديرية الشؤون الطبية وتتكون من الاقسام التالية:-
1- قسم المستشفيات ويشمل الشعب التالية:-
- شعبة الخدمات العامة
- شعبة الخدمات الطبية
2- قسم التأمين الصحي، ويشمل الشعب التالية:-
- شعبة البطاقات
- شعبة المعالجة خارج مستشفيات ومراكز الوزارة
3- قسم اللجان الطبية والطب الشرعي ويشمل الشعب التالية:-
- شعبة اللجان الطبية
- شعبة الطب الشرعي
4- قسم المختبرات وبنوك الدم ويشمل الشعب التالية
- شعبة مختبرات الصحة العامة
- شعبة المختبرات التشخيصية
مؤسسة الأمصال والمطاعيم
- شعبة مراكز نقل الدم
- شعبة مختبر تحليل الادوية
5- قسم التمريض
6- قسم طب الاسنان
7- قسم ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.
ج- مديرية الشؤون الادارية والمالية تتكون من الأقسام التالية:-
1- قسم شؤون الموظفين، ويشمل الشعب التالية:-
- شعبة التوظيف
- شعبة المرتب
- شعبة السجلات
- شعبة العلاوات
2- قسم الشؤون المالية، ويشمل الشعب التالية:-
- شعبة النفقات
- شعبة الرواتب والاجور
شبعة السلفات
- شعبة محاسبة التأمين الصحي
- شعبة الواردات
- شعبة الرقابة المالية
- شعبة الميزانية
3- قسم الابنية، ويشمل الشعب التالية:-
- شعبة الاستئجار
- شعبة الصيانة
- شعبة متابعة المشاريع
4- قسم النقليات، ويشمل الشعب التالية:-
- شعبة الرقابة
- شعبة المحروقات
- شعبة الصيانة
د- مديرية الصيدلة والرقابة الدوائية، وتتكون من الاقسام التالية:-
1- قسم تسجيل الأدوية، ويشمل الشعب التالية:-
اللجنة الفنية
- شعبة الرقابة وتدقيق الاسعار
- شعبة تصنيف الادوية والدليل العلاجي
2- قسم الصيدلة ، ويشمل الشعب التالية:-
- شعبة التفتيش
- شعبة التعرفة الجمركية
- شعبة الاحصاء
3- قسم العقاقير الخطرة.
4- قسم الرقابة الدوائية والبحث العلمي.
5- قسم المعلومات حول التسمم بالأدوية والمبيدات والمواد الكيماوية.
هـ- مديرية اللوازم والمستودعات، وتتكون من الاقسام التالية:-
1- قسم اللوازم، ويشمل الشعب التالية:-
- شعبة المواصفات والمقرر.
- شعبة المشتريات.
- شعبة الرقابة الميدانية.
2- قسم الاستلام والأمانات.
3- قسم التخزين والصرف.
4- قسم التدقيق ورقابة اللوازم.
5- قسم صيانة الاجهزة الفنية.
و- مديرية التخطيط والتدريب والأبحاث، وتتكون من الاقسام التالية:-
1- قسم التخطيط.
2- قسم التعليم والتدريب ويشمل الشعب التالية:-
- شعبة الكليات والمعاهد.
- شعبة البعثات
- شعبة التدريب
3- قسم الاحصاءات
4- قسم التوثيق والمكتبات
5- قسم الدراسات والابحاث
ز- الديوان، ويشمل الشعب التالية:-
- شعبة السجل المركزي وتتألف من:-
1- وحدة الوارد
2- وحدة الصادر
3- وحدة الملفات العامة
- شعبة الطباعة
- شعبة النسخ والتصوير
- شعبة النظافة والمراسلة
- شعبة القسم
ح- العلاقات العامة.