التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الاجهزة الادارية ومهامها وواجباتها الرئيسية

المادة 12من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2961، ص 1568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2961ص 15681 تشرين الأول 1980

الباب الخامس الاجهزة الادارية ومهامها وواجباتها الرئيسية المديريات المادة 12- تنظم الوزارة في المركز على الوجه التالي:- أ- مديرية الرعاية الصحية الاولية وتتكون من الاقسام التالية:- 1- قسم النهوض بالصحة العامة ،ويشمل الشعب التالية:- - شعبة الصحة المدرسية - شعبة رعاية الامومة والطفولة - شعبة التغذية - شعبة التثقيف الصحي - شعبة تمريض الصحة العامة 2- قسم صحة البيئة ويشمل الشعب التالية:- - شعبة الهندسة الصحية - شعبة رقابة البيئة - شعبة الصحة الصناعية 3- قسم مكافحة الامراض السارية ويشمل الشعب التالية:- - شعبة الملاريا والبلهارسيا - شعبة الامراض الصدرية - شعبة التطعيم - شعبة الاستقصاء الوبائي والصحة العامة 4- قسم العيادات ومراكز الرعاية الصحية الاولية ب- مديرية الشؤون الطبية وتتكون من الاقسام التالية:- 1- قسم المستشفيات ويشمل الشعب التالية:- - شعبة الخدمات العامة - شعبة الخدمات الطبية 2- قسم التأمين الصحي، ويشمل الشعب التالية:- - شعبة البطاقات - شعبة المعالجة خارج مستشفيات ومراكز الوزارة 3- قسم اللجان الطبية والطب الشرعي ويشمل الشعب التالية:- - شعبة اللجان الطبية - شعبة الطب الشرعي 4- قسم المختبرات وبنوك الدم ويشمل الشعب التالية - شعبة مختبرات الصحة العامة - شعبة المختبرات التشخيصية مؤسسة الأمصال والمطاعيم - شعبة مراكز نقل الدم - شعبة مختبر تحليل الادوية 5- قسم التمريض 6- قسم طب الاسنان 7- قسم ترخيص المهن والمؤسسات الصحية. ج- مديرية الشؤون الادارية والمالية تتكون من الأقسام التالية:- 1- قسم شؤون الموظفين، ويشمل الشعب التالية:- - شعبة التوظيف - شعبة المرتب - شعبة السجلات - شعبة العلاوات 2- قسم الشؤون المالية، ويشمل الشعب التالية:- - شعبة النفقات - شعبة الرواتب والاجور شبعة السلفات - شعبة محاسبة التأمين الصحي - شعبة الواردات - شعبة الرقابة المالية - شعبة الميزانية 3- قسم الابنية، ويشمل الشعب التالية:- - شعبة الاستئجار - شعبة الصيانة - شعبة متابعة المشاريع 4- قسم النقليات، ويشمل الشعب التالية:- - شعبة الرقابة - شعبة المحروقات - شعبة الصيانة د- مديرية الصيدلة والرقابة الدوائية، وتتكون من الاقسام التالية:- 1- قسم تسجيل الأدوية، ويشمل الشعب التالية:- اللجنة الفنية - شعبة الرقابة وتدقيق الاسعار - شعبة تصنيف الادوية والدليل العلاجي 2- قسم الصيدلة ، ويشمل الشعب التالية:- - شعبة التفتيش - شعبة التعرفة الجمركية - شعبة الاحصاء 3- قسم العقاقير الخطرة. 4- قسم الرقابة الدوائية والبحث العلمي. 5- قسم المعلومات حول التسمم بالأدوية والمبيدات والمواد الكيماوية. هـ- مديرية اللوازم والمستودعات، وتتكون من الاقسام التالية:- 1- قسم اللوازم، ويشمل الشعب التالية:- - شعبة المواصفات والمقرر. - شعبة المشتريات. - شعبة الرقابة الميدانية. 2- قسم الاستلام والأمانات. 3- قسم التخزين والصرف. 4- قسم التدقيق ورقابة اللوازم. 5- قسم صيانة الاجهزة الفنية. و- مديرية التخطيط والتدريب والأبحاث، وتتكون من الاقسام التالية:- 1- قسم التخطيط. 2- قسم التعليم والتدريب ويشمل الشعب التالية:- - شعبة الكليات والمعاهد. - شعبة البعثات - شعبة التدريب 3- قسم الاحصاءات 4- قسم التوثيق والمكتبات 5- قسم الدراسات والابحاث ز- الديوان، ويشمل الشعب التالية:- - شعبة السجل المركزي وتتألف من:- 1- وحدة الوارد 2- وحدة الصادر 3- وحدة الملفات العامة - شعبة الطباعة - شعبة النسخ والتصوير - شعبة النظافة والمراسلة - شعبة القسم ح- العلاقات العامة.

الإحالة

المادة 12 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2961، ص 1568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية