التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · التسمية والتعارف

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2961، ص 1568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2961ص 15681 تشرين الأول 1980

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزراة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوكيل: وكيل الوزارة. المدير: مدير اية مديرية في مركز الوزارة. مدير الصحة: مدير الصحة في المملكة. المنطقة: المحافظة او اللواء حسب التقسيمات الادارية المعمول به. اللجنة: لجنة التخطيط في الوزارة. لجنة التنسيق: لجنة التنسيق في المنطقة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2961، ص 1568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية