الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 238431 كانون الأول 1972
الفصل الثالث عشر
المحلات العامة والفنادق
المادة 92-
1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما
2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب
الفئات التالية:-
فلس
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 10 فلسات
3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعاً من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر
الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.
5- يستوفي المجلس رسماً شهرياً قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.