الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 238431 كانون الأول 1972
الفصل الرابع عشر
الكهرباء
المادة 96-
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرنية على غير ذلك.
المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقولة
وغير منقولة ضمن منطقة البلدية.
الوصلة: الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.
العداد: الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
المشترك: الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقاً لاحكام هذا الفصل.
التأمين: المبلغ الذي يستوفي مقدماً على حساب استهلاك التيار.