الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 238431 كانون الأول 1972
أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء
ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مهندس مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:
1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (100/1) مساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.
2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (10/1) وتفاصيل البناء.
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.