الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 238431 كانون الأول 1972
أ- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف
باصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب
عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.
ب- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد عليه ان يعلم
البلدية خطياً بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (250) فلس اجدة فحص العداد ويرد هذا المبلغ للمشترك اذا ثبت ان العداد لم
يكن صالحاً او أنه لم يسجل الاستهلاك الصحيح.