التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المياه

المادة 69من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2384
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 238431 كانون الأول 1972

أ- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله. ب- يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- 1- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه واجهزة المياه. 2- سحب المياه بطريقة غير مشروعة. 3- الاستحمام او تنظيف الامتعة في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية.

الإحالة

المادة 69 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية