الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 238431 كانون الأول 1972
أ- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة
قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.
ب- يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من
يرتكب احدى المخالفات التالية:-
1- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه واجهزة المياه.
2- سحب المياه بطريقة غير مشروعة.
3- الاستحمام او تنظيف الامتعة في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية.