التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اليانصيب الخيري رقم 17 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 379
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 3791 كانون الثاني 1972

أ- يجري اصدار اليانصيب الخيري الاردني بصورة عادية مرتين كل شهر على الاقل بعدد خمسين الف بطاقة في كل اصدار ثمن كل بطاقة 500 فلس وثمن نصف البطاقة 250 فلسا ، ويجوز للمجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية زيادة او تخفيض عدد وثمن البطاقات لاي اصدار عادي. ب- يجري اصدار اليانصيب الخيري الاردني بصورة استثنائية في ايام الاعياد الرسمية والمناسبات القومية والاجتماعية بعدد من البطاقات لا يقل عن (خمسين الف) بطاقة في كل اصدار ويحدد المجلس التنفيذي ثمن بطاقة الاصدار الاستثنائي.

الإحالة

المادة 4 من نظام اليانصيب الخيري رقم 17 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية