الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 3791 كانون الثاني 1972
المادة 6-
أ- يكون سلم الجوائز للصدار العادي الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام كمايلي -
الجائزة العدد القيمة الاجمالي
ف د ف د
الاولى 1 - 5000 - 5000
الثانية 1 - 1000 - 1000
الثالثة 1 - 500 - 500
الرابعة 1 - 200 - 200
الخامسة 1 - 100 - 100
السادسة 10 - 5 - 100
السابعة 20 - 10 - 100
الثامنة 100 - 2 - 200
التاسعة 500 - 1 - 500
العاشرة 5000 500 - - 2500
المجموع 10200
(تدفع قمة كل جائزة من الجوائز العاشرة بطاقة يانصيب من السحب التالي)
ترضيات الجوائز
العدد قيمة كل جائزة المجموع
فلس دينار فلس دينار
ترضيات الجائزة الاولى 10 20 200
ترضيات الجائزة الثانية 10 10 100
ترضيات الجائزة الثالثة 10 5 50
جوائز الغلافات 20 5 100
المجموع العام للجوائز 5685 المجموع 000 10650
ب- يكون سلم الجوائز للاصدار الاستثنائي الوارد في الفقرة (ب) من المادة الرابعة وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي
بتنسيب من لجنة الاشراف على الاصدار والسحب من حيث عدد الجوائز وقيمتها على ان لا يقل مجموع القيمة عن 40% من قيمة
الاصدار