التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اليانصيب الخيري رقم 17 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 379
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 3791 كانون الثاني 1972

تتضمن كل بطاقة من بطاقات اليانصيب الخيري الاردني البيانات التالية:- 1- اسم اليانصيب والغاية من اصداره. 2- ثمن البطاقة. 3- رقم البطاقة المتسلسل. 4- تاريخ الاصدار والسحب ورقم الاصدار. 5- مكان السحب. 6- توقيع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وامين صندوقه. 7- رسم او صورة من واقع الحياة الخيرية الاردنية. 8- فئة الجوائز ومقدارها.

الإحالة

المادة 8 من نظام اليانصيب الخيري رقم 17 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية