التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اليانصيب الخيري رقم 17 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 379
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 3791 كانون الثاني 1972

أ- يتولى المجلس التنفيذي ادارة شؤون اليانصيب الخيري الاردني. ب- تؤلف لجنة اشراف من الرئيس وامين الصندوق ومندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية وعضوين ينتخبهما المجلس من بين اعضائه وتمارس هذه اللجنة الاختصاصات التالية:- 1- اعداد وطرح اعطاء توزيع اوراق اليانصيب واحالتها على متعهد او متعهدين او تلزيمها للجمعيات الخيرية وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي. 2- طرح عطاء طباعة اوراق اليانصيب واحالتها على متعهد او متعهدين او تلزيمها اذا دعت الضرورة لذلك. 3- تحديد مواعيد الاصدار والسحب واتخاذ القرارات اللازمة. 4- مراقبة عمليات الاصدار والسحب. 5- اتلاف الاوراق غير المباعة. 6- وضع تقرير بنتيجة كل اصدار وتنظيم كشف يتضمن عدد الأوراق المباعة وغير المباعة ومقدار الجوائز الرابحة. 7- تزويد وزارة التنمية الاجتماعية بنسخة من هذا التقرير. ج- رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية هو رئيس اللجنة وله الحق في دعوتها الى الاجتماع في جلسات عادية مرة كل اسبوع او كلما اقتضت الضرورة ذلك. د- يكون مدير الاتحاد سكرتيرا للجنة.

الإحالة

المادة 9 من نظام اليانصيب الخيري رقم 17 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية