الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 3791 كانون الثاني 1972
أ- يمنح الترخيص لاية هيئة غير الاتحاد العام للجمعيات الخيرية باصدار يانصيب جوائز نقدية بعد صدور هذا النظام.
ب- يسمح للهيئات الوارد ذكرها في ( نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية) المعمول به باصدار يانصيب عيني منقول ( عدا
النقود) وفقا للشروط الواردة فيه.
ج- كل شخص او هيئة يصدر او تصدر يانصيبا خلافا لاحكام هذه المادة يعلن وزير التنمية الاجتماعية بطلانه وله ان يتخذ
الاجراءات المناسبة لاسترداد ما تم جمعه من ثمن الاوراق المباعة واعادته الى اصحابه ورفع الامر الى النيابة العامة
لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.