التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اليانصيب الخيري رقم 17 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 379
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 3791 كانون الثاني 1972

المادة 6- أ- يكون سلم الجوائز للصدار العادي الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام كمايلي - الجائزة العدد القيمة الاجمالي ف د ف د الاولى 1 - 5000 - 5000 الثانية 1 - 1000 - 1000 الثالثة 1 - 500 - 500 الرابعة 1 - 200 - 200 الخامسة 1 - 100 - 100 السادسة 10 - 5 - 100 السابعة 20 - 10 - 100 الثامنة 100 - 2 - 200 التاسعة 500 - 1 - 500 العاشرة 5000 500 - - 2500 المجموع 10200 (تدفع قمة كل جائزة من الجوائز العاشرة بطاقة يانصيب من السحب التالي) ترضيات الجوائز العدد قيمة كل جائزة المجموع فلس دينار فلس دينار ترضيات الجائزة الاولى 10 20 200 ترضيات الجائزة الثانية 10 10 100 ترضيات الجائزة الثالثة 10 5 50 جوائز الغلافات 20 5 100 المجموع العام للجوائز 5685 المجموع 000 10650 ب- يكون سلم الجوائز للاصدار الاستثنائي الوارد في الفقرة (ب) من المادة الرابعة وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي بتنسيب من لجنة الاشراف على الاصدار والسحب من حيث عدد الجوائز وقيمتها على ان لا يقل مجموع القيمة عن 40% من قيمة الاصدار

الإحالة

المادة 6 من نظام اليانصيب الخيري رقم 17 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 379)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية