التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 96 لسنة 1975

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1671، ص 1954
نُشر
16 آذار 1963
المواد
6
آخر تعديل
1979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 96 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 1954)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي ساري

رقم 96 لسنة 1975 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 1954، نُشر في 16 آذار 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1979
1979بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 32 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1979 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 32 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1975) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي مجلس الادارة: مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي. المدير العام: مدير عام مؤسسة الاقراض …

المادة 3

أ - لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة: وتشمل المدير العام. 2 - الفئة الاولى: وتشمل نائب المدير العام. 3 - الفئة الثانية: وتشمل موظفي المؤسسة من الدرجتين الاولى والثانية. 4 - الفئة الثالثة: وتشمل …

المادة 4

أ - باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق ( نظام الانتقال والسفر الحكومي المعمول به ) على المؤسسة وعلى الموظفين فيها وتحقيقا لذلك يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء ووزير المالية، ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص. ب - تحقيقا …

المادة 5

أ - يخصص بدل اقتناء سيارة خاصة لكل من المدير العام ونائبه وذلك حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة. ب - لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام ان يخصص بدل اقتناء سيارة خاصة لاي موظف في المؤسسة اذا كانت طبيعة عمله تستدعي ذلك، ويحدد …

المادة 6

يلغى (نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي) رقم (4) لسنة 1963 مع جميع التعديلات التي ادخلت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بمقتضى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية