التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3457
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 345716 أيلول 1998

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من حسابات المتبرعين له وذلك في حدود المبالغ المخصصة او المرصودة في موازنة الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة او ذلك الحساب، ولا يجوز صرف أي مبلغ يزيد على ذلك او الالتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك الالتزام المسبق على حساب موازنة سنة لاحقة او على حساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل وفي جميع الاحوال تسترد المبالغ التي تصرف بصورة تخالف احكام هذه المادة من الجهة التي قررت صرفها او من الشخص الذي وافق على ذلك.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 74 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3457)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية