التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995

تختص الهيئة العامة بالامور التالية:- أ- مناقشة التقريرين الاداري والمالي السنوي اللذين تقدمهما الهيئة الادارية واقرارهما. ب- اقرار الموازنة السنوية التي تقدمها الهيئة الادارية. ج- اقرار البيانات الختامية للسنة المالية السابقة بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات القانوني. د- اختيار مدقق حسابات قانوني للنادي وتحديد مقدار اتعابه سنويا. هـ- انتخاب اعضاء الهيئة الادارية غير المعينين وفقا لاحكام هذا النظام. و- النظر في الشؤون الادارية العامة للنادي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 11 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية