الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995
أ- لغايات مناقشة التقريرين الاداري والمالي لا ينعقد اجتماع الهيئة العامة إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء العاملين،
وإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في المرة الأولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على
اسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول وعندها يكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين أما الاجتماع غير العادي
فيعتبر ملغى إذا لم يتوفر له النصاب في أول مرة.
ب- لغايات الانتخاب يعتبر الاجتماع الثاني المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قانونيا على ان تتم الانتخابات
وفق التعليمات التي يصدرها الوزير.