التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995

يعتبر عضو الهيئة الإدارية فاقدا لعضويته فيها في أي من الحالات التالية: أ- إذا غاب عن اجتماعات الهيئة ثلاث مرات متتالية او ست مرات متقطعة دون عذر مشروع تقبله الهيئة الإدارية ب- إذا حكم عليه بحكم قطعي من محكمة نظامية بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة العزل من قبل المجلس التأديبي. د- إذا تقدم باستقالته الخطية وقبلتها الهيئة الإدارية.

الإحالة

المادة 26 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية