التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995

تفقد العضوية في النادي ي اي الحالات التالية: أ- الوفاة ب- الاستقالة الخطية ج- انتهاء العمل في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة بغير الإحالة على التقاعد أو الإحالة على الاستيداع. د- انتهاء العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة بعد مدة تقل عن الخدمة التقاعدية هـ- الفصل من العضوية بقرار من الهيئة الإدارية للنادي. و- عدم تسديد الاشتراكات لمدة سنة كاملة. ز- إذا تبين للهيئة الإدارية أن قبول العضوية كان مخالفا لأحكام هذا النظام أو تم نتيجة تقديم أوراق مزورة أو بيانات كاذبة.

الإحالة

المادة 27 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية