التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995

يفصل العضو العامل من النادي بقرار من الهيئة الإدارية لمدة مؤقتة أو بشكل نهائي في أي من الحالات التالية: أ- إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بعد تنبيهه مرتين ب- إذا اتلف ممتلكات النادي عمدا. ج- إذا استخدم النادي ومرافقه لأي غرض يتجاوز أهداف النادي وتم تنبيهه مرتين. د- إذا تسبب بتعطيل اعمال اجتماعات هيئات ولجان النادي.

الإحالة

المادة 28 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية