الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995
يسمى الوزير مديرا متفرغا للنادي بتنسيب من اللجنة ويتولى المهام التالية:
أ- القيام بعمل أمين السر لاجتماعات الهيئة الإدارية وتحرير محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ب- الإشراف على معاملات النادي وتنظيم سجلاته.
ج- رئاسة الجهاز الإداري للنادي والمستخدمين
د- الإشراف على حسابات النادي ومتابعة تحصيل أمواله والمحافظة عليها.
هـ- إعداد مشروع موازنة النادي وعرضها على الهيئة الإدارية
و- متابعة أعمال اللجان والتنسيق بينها.
ز- النظر في الشكاوي والملاحظات المقدمة إليه والتحقيق فيها وتقديم تقارير عنها للهيئة الإدارية.