التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995

يسمى الوزير مديرا متفرغا للنادي بتنسيب من اللجنة ويتولى المهام التالية: أ- القيام بعمل أمين السر لاجتماعات الهيئة الإدارية وتحرير محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها. ب- الإشراف على معاملات النادي وتنظيم سجلاته. ج- رئاسة الجهاز الإداري للنادي والمستخدمين د- الإشراف على حسابات النادي ومتابعة تحصيل أمواله والمحافظة عليها. هـ- إعداد مشروع موازنة النادي وعرضها على الهيئة الإدارية و- متابعة أعمال اللجان والتنسيق بينها. ز- النظر في الشكاوي والملاحظات المقدمة إليه والتحقيق فيها وتقديم تقارير عنها للهيئة الإدارية.

الإحالة

المادة 29 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية