التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 161217 حزيران 1995

يمارس النادي نشاطاته لتحقيق الأهداف التالية: أ- تشجيع المعلمين وأسرهم على الإسهام في الأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية والرياضية. ب- توثيق العلاقات الودية والتعاونية بين المعلمين. ج- توثيق الصلات التربوية وتبادل الخبرات والزيارات مع أندية المعلمين في الدول العربية والأجنبية. د- تشجيع الندوات والمؤتمرات والبحوث حول القضايا التربوية بما يخدم العملية التربوية هـ- توفير نزل لإقامة المعلمين من المناطق الأخرى ضمن الإمكانات المتوافرة.

الإحالة

المادة 4 من نظام أندية المعلمين رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية